الإمام أحمد المرتضى
62
شرح الأزهار
والشرط يلغو الثانية ان يبيع الجارية على أن يكون ولاءها للبائع فإن هذا الشرط يلغو ويصح البيع وقال أبوح وش لا يصح البيع في هاتين الصورتين ( 1 ) ( ومنه ) أي ومن الشرط الذي يرفع موجب العقد أن يشرط البائع ( 2 ) ( بقاء المبيع ) ( 3 ) في يده ( 4 ) ( ولو ) قصد أن يبقى في يده ( 5 ) ( رهنا ) حتى يؤدي المشتري الثمن فإن ذلك يفسد به البيع ( 6 ) ( لا ) لو شرط ( رده ) ( 7 ) إليه رهنا بعد أن يقبضه المشتري فإن هذا الشرط يصح ويصح العقد معه ( تنبيه ) أما لو شرط ( 8 ) في المبيع كفيلا أو رهنا ( 9 ) فقال في شرح أبي مضر وص بالله يصح إذا كان معينا لا ان لم يكن معينا قال ص بالله فإن امتنع من تسليم الرهن أجبر عليه ( 10 ) وإن امتنع الكفيل فللبائع الفسخ وفي الوافي يصح سواء كان معينا أم لا ( 11 ) وأطلق في الزيادات أنه لا يصح ( 12 ) ( و ) لو شرط البائع ( بقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها ) فسد العقد ( 13 ) لان ذلك خلاف موجبه ( 14 ) ذكره أبوط وكذلك إذا شرطه المشتري على البائع على أصل يحيى عليلم وقد قيل إن م بالله يخالف في فساد العقد هنا واختلف في وجه الفساد فقيل ح لأنه